06 November, 2018

المرسوم بقانون رقم 18/2018 بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات المدنية – وجوب تقديم مذكرة أسباب



نشر: am 05:10 2018-Nov-06 
Bin Nakhira & Partners


بقلم المستشار / عز الدين عثمان، شريك بمكتب بن نخيرة ومشاركوه
























(( اذا تضمنت الدعوى دفعاً شكلياً من أحد الخصوم ،أو طلباً مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم تٌرفع الدعوى فى مواجهته، أو…………..، أحالها مكتب إدارة الدعوى الى القاضى المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أى من ذلك ….إلخ))، مما عنى أن مكتب إدارة الدعوى هو المنوط به استلام المذكرات والمستندات المتبادلة بين الخصوم قبل إحالة الملف إلى المحكمة، وحتى إن كانت هذه المذكرات تحتوى على دفوع شكلية أو طلبات، وقد نتج عن وجود المادتين 42 مكرر و 162 بما تحتويانه من تعارض، جنباً إلى جنب في قانون الاجراءات المدنية المعدّل 2014 إلى لبس بشأن الجهة التي تقدم إليها أسباب الاستئناف: هل هي المحكمة أم مكتب إدارة الدعوى؟








المعلوم أنه و بموجب قانون التحكيم رقم 6/2018 فإنه يجب إثارة الدفع بوجود شرط تحكيم في دعوى مرفوعة للمحكمة، قبل تقديم أي دفاع في الموضوع أو أي طلب موضوعي، فما هو الحكم إذا تقدم المدعى عليه بدفع في الموضوع أو طلب موضوعي في جوابه على الدعوى لدى مكتب ادارة الدعوى و غفل عن إثارة الدفع بوجود شرط تحكيم، هل يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بالشرط و بالتالي يرفض الدفع إذا قدمه في مذكرة لاحقة لدى مكتب إدارة الدعوى أو أمام المحكمة قياساً على عدم قبول الاستئناف إذا لم تقدم مذكرة أسباب الاستئناف في مكتب ادارة الدعوى؟؟
.
=