Sectors
Business-Economy
Consumer-Goods
Energy-Power-Resources-Sustainable
IT-Telecoms
Non-Governamental-Organization
pharmaceutical- Health
PR-Marketing-Media
Real-Estate-Developments
Regional-International-News
Reviews
Sports-Activities-Events
Tourism-Hospitality
Z-About-us
Tuesday, 6 November 2018
المرسوم بقانون رقم 18/2018 بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات المدنية – وجوب تقديم مذكرة أسباب
نشر: am 05:10 2018-Nov-06
Bin Nakhira & Partners
بقلم
المستشار /
عز الدين عثمان، شريك
بمكتب بن نخيرة ومشاركوه
وفقاً لصحيفة الامارات اليوم في العدد بتاريخ 30/10/2018، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات، القانون رقم18/2018 وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وقد تناول القانون بالتعديل عدداً من المواد ومن بينها المواد التي تحدد ميعاد تقديم أسباب الاستئناف، حيث حدد التعديل الذي سنتحدث عنه، وهو تعديل المادة 162 من قانون الاجراءات المدنية، بوضوح تام، الجهة التي تقدم إليها أسباب الاستئناف، وهي مكتب ادارة الدعوى.
عدّل القانون رقم 18/2018 المادة 162(3) من قانون الاجراءات المدنية، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على:-
(( مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم إستئنافه حتى تاريخ الجلسة الاولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وإلا حُكم بعدم قبول إستئنافه )).
بينما كانت المادة قبل التعديل، وحسبما وردت في قانون الاجراءات المدنية المعدّل 2014 تنص على:-
” مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.”
ولاشك أن قضاة المحكمة هم المعنيون بنظر الدعوى، و بالتالي كان يجوز في ظل القانون المعدّل 2014، تقديم أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى أمام المحكمة و لا يتوجب تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، على الرغم من أن ذات القانون- قانون الاجراءات المدنية المعدّل 2014- كان قد استحدث مكتب إدارة الدعوى ونص فى المادة 42 مكرر/3 منه على :
(( يناط بمكتب إدارة الدعوي تحضيرها وإدارتها، بما فى ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم ….إلخ))
ونص فى الفقرة 5 من ذات المادة على :-
(( اذا تضمنت الدعوى دفعاً شكلياً من أحد الخصوم ،أو طلباً مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم تٌرفع الدعوى فى مواجهته، أو…………..، أحالها مكتب إدارة الدعوى الى القاضى المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أى من ذلك ….إلخ))، مما عنى أن مكتب إدارة الدعوى هو المنوط به استلام المذكرات والمستندات المتبادلة بين الخصوم قبل إحالة الملف إلى المحكمة، وحتى إن كانت هذه المذكرات تحتوى على دفوع شكلية أو طلبات، وقد نتج عن وجود المادتين 42 مكرر و 162 بما تحتويانه من تعارض، جنباً إلى جنب في قانون الاجراءات المدنية المعدّل 2014 إلى لبس بشأن الجهة التي تقدم إليها أسباب الاستئناف: هل هي المحكمة أم مكتب إدارة الدعوى؟
وبتعديل المادة 162 بموجب القانون رقم 18/2018 زال هذا الالتباس، إذ نصت المادة بعد تعديل 2018 بوضوح على وجوب تقديم مذكرة أسباب الاستئناف إلى مكتب إدارة الدعوى في أول جلسة لتبادل المذكرات و الردود.
الأمر الجوهرى فى التعديل أنه حدد الجلسة الأولى بأنها الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، وليس الجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف أمام المحكمة كما كان الحال قبل التعديل.
في منحى آخر وقياساً على ما سبق، يكون من المناسب السؤال عن تأثير التعديل المذكور على قواعد إبداء الدفع بشرط التحكيم في دعوى مرفوعة للمحكمة؟
المعلوم أنه و بموجب قانون التحكيم رقم 6/2018 فإنه يجب إثارة الدفع بوجود شرط تحكيم في دعوى مرفوعة للمحكمة، قبل تقديم أي دفاع في الموضوع أو أي طلب موضوعي، فما هو الحكم إذا تقدم المدعى عليه بدفع في الموضوع أو طلب موضوعي في جوابه على الدعوى لدى مكتب ادارة الدعوى و غفل عن إثارة الدفع بوجود شرط تحكيم، هل يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بالشرط و بالتالي يرفض الدفع إذا قدمه في مذكرة لاحقة لدى مكتب إدارة الدعوى أو أمام المحكمة قياساً على عدم قبول الاستئناف إذا لم تقدم مذكرة أسباب الاستئناف في مكتب ادارة الدعوى؟؟
.
Newer Post
Older Post
Home