06 November, 2013

"التنسيق بين نصوص قانوني الأحوال الشخصية والمعاملات الإلكترونية حاجة ملحّة لمواكبة التطورات المتلاحقة"

في دراسة لمعهد دبي القضائي عن الاتصالات الحديثة وقضايا الأحوال الشخصية



[الامارات في 6 نوفمبر 2013 ]- ناقش الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد، أستاذ القانون المدني في "معهد دبي القضائي"، سبل تطبيق تقنيات الاتصالات في قضايا الأحوال الشخصية في مقال بعنوان "باكورة الأحكام القضائية لمحكمة تمييز دبي في تطبيق تقنيات وسائل الاتصال العصرية في قضايا الأحوال الشخصية"، وذلك في العدد الثالث من "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"، المطبوعة العلمية نصف السنوية المعنية بنشر البحوث القانونية والقضائية والدراسات المقارنة باللغة العربية. وسلّط المقال الضوء على المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول كوسيلة قانونية للإعلان في قضايا الأحوال الشخصية، مستعرضاً حكم محكمة تمييز دبي في 24/3/2009 الذي يعد اتجاهاً مناصراً للأخذ بالتقنيات المتطورة ووسائل الاتصال العصرية في مجالات القانون، تيسيراً على القاضي في أداء مهمته وتحقيق عدالة سريعة.

وأشار الاستاذ الدكتور أبوزيد إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 قد استحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بالإعلان في قضايا الأحوال الشخصية ومنها الإعلان بالوسائل الحديثة كالبرق أو البريد الإلكتروني، استجابة من المشرّع لمواكبة التطور العلمي في مجال تقنية المعلومات. وأوضح بأنّ حكم محكمة التمييز صحيح وغير مخالف للقانون بشأن الحَكَمين للطاعن بالحضور جلسات التحكيم بوسيلة المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنّ محكمة التمييز أكدت في حكمها قانونية المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول كوسيلة إعلان ومنح السلطة التقديرية للقاضي في التحقق من وصول الإعلان إلى المعلن إليه بواسطة المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول.

وشرح الدكتور أبوزيد بأنّ الحكم يمثل أحد أوّل الأحكام الصادرة في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه على الرغم من أنّ المادة 1/14 من قانون الأحوال الشخصية لا تتضمن صراحةً اعتبار المكالمة والرسالة عن طريق الهاتف المحمول وسيلة إعلان إلا أنّ هذه المادة تضمنت حكمين، الأول أنها استحدثت طرقاً جديدة فيما يتعلق بالإعلان عن قضايا الأحوال الشخصية مع الإقرار باستخدام الوسائل الحديثة كالبرق والبريد الإلكتروني لإعلان الشخص المراد إعلامه والثاني أنها فتحت منفذين يسمحان بدخول طرق أخرى كالمكالمة والرسالة بالهاتف المحمول ضمن طرق الإعلان الواردة بذات المادة المشار إليها.

وبيّن الدكتور أبوزيد ملاحظتين هامتين الأولى تتعلق بالحل الذي قضت به محكمة التمييز والثانية تتعلق بمنهجية تحديث القوانين لتتلاءم مع التطورات الحالية والمقبلة. وتناول ضرورة التنسيق بين النصوص القانونية، طارحاً مسألة ضرورة المراجعة والمتابعة لضمان إجراء عمليات التحديث في إطار منهجي يحقق التناسق والتوافق بين النصوص القانونية. واستعرض قضية عدم التناسق بين نصوص قانون الأحوال الشخصية ونصوص قانون المعاملات الإلكترونية، موضحاً بأنّ المشرّع في القانون الأول أقرّ الأخذ بتقنيات عصرية كما تقدّم، في حين أنّ المشرّع في القانون الثاني يستثني من أحكام تطبيقه بعض المعاملات وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.

واختتم الدكتور محمد محمد محمد أبوزيد بالدعوة إلى إعادة النظر في المادة 2/2 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لضمان تحقيق التناسق والتكامل بين النصوص القانونية بما يواكب التطورات المتلاحقة التي يفرضها عصر المعرفة والتقنية.

وتُعنى المجلة المحكمة بنشر البحوث والدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، مع إعطاء أولوية النشر للأبحاث التي تتناول القوانين الإماراتية أو الدراسات المقارنة بالقوانين المحلية. وتعتمد المجلة في اختيار البحوث على آلية متكاملة تستند إلى أعلى معايير التميز والشمولية لتزويد القراء بالمعرفة والثقافة القانونية التي من شأنها تعزيز الأمن والعدل في المجتمع المحلي لترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة العالمية.

ولمتابعة أخبار وفعاليات "معهد دبي القضائي"، يمكن زيارة صفحته على موقع "فيسبوك": http://www.facebook.com/DubaiJudicial، أو "تويتر" http://www.twitter.com/DubaiJudicial. كما يمكن مشاهدة المواد الفيلمية الخاصة بالمعهد على موقع "يوتيوب" عبر زيارة الرابط الإلكتروني: http://www.youtube.com/DubaiJudicial.

=